التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9831 نيسان 1996

يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: - أ- العضو في المحكمة (15) خمسة عشر دينارا. ب- الكاتب في المحكمة (7) سبعة دنانير.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم - 21 - لسنة 1960 رقم 15 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية