الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959
1- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه إلا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس وينبغي أن يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة
أو الأخدود مع بيان المساحة التي يراد إشغالها ومدة العمل في التصريح.
2- إذا صدر مثل هذا التصريح إلى شخص ما وجب عليه أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته
الخاصة وأن يبقى ذلك السياج قائما إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضا أن يضع حول ما ذكر نوراًً
كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه.