التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959

1- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس وينبغي أن يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة التي يراد إشغالها ومدة العمل في التصريح. 2- إذا صدر مثل هذا التصريح إلى شخص ما وجب عليه أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة وأن يبقى ذلك السياج قائما إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضا أن يضع حول ما ذكر نوراًً كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه.

الإحالة

المادة 7 من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية