التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1027
نُشر
16 تشرين الثاني 1959
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وإنشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لأي مشروع هيكلي أو تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 3

أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات إنشاء الشوارع المتاخمة لأملاكهم. ب- يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك أصحاب الأملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً إلى الحد الذي يراه عادلا …

المادة 4

تدفع إلى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس أو لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس أن يستوفي سلفاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على 25% من …

المادة 5

إذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال سنة من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه إعادة ما يكون قد حصله من أصحاب الأملاك المتاخمة للشارع.

المادة 6

1- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه أو ب- غطى أو أعاق مجرى مكشوفا أو مصرفاً إو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو ج- وضع صندوقاً أو طردا …

المادة 7

1- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس وينبغي أن يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود …

المادة 8

إذا كان من رأي المجلس أن بناء أو بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو في تسييجه أو لأي سبب آخر يرسل المجلس إخطاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بوقايته أو إقامة سياج …

المادة 9

إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة له أو كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في ذلك السبيل من مالك الأرض التي أجريت …

المادة 10

1- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. 2- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي إخطار يكون قد وجه إليه من المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في إخطاره.. 3- وكل …

اسأل مساعدك عن نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية