التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 2813
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 28131 نيسان 1992

المادة 2: أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تعتمد الحيازات المسجلة لدى وزارة التموين عند نفاذ احكام هذا النظام لغاية صرف مبلغ الدعم النقدي المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج-يصرف مبلغ الدعم النقدي من المخصصات التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 2813)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية