نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4142، ص 2810
- نُشر
- 10 آب 1996
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4142، ص 2810)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3: أ- يصرف الدعم النقدي عن مادة القمح لكل مواطن مستفيد بواقع (دينار واحد ومائتين وثمانين فلسا) شهريا باستثناء الذين تصرف لهم مخصصات شهرية من صندوق المعونة الوطنية حيث يصرف لكل مستفيد منهم مبلغ( دينارين وثمانين فلسا ) شهريا …
المادة 4
المادة 4: يجوز للشركات المساهمة العامة والشركات والمؤسسات لاخرى او اي شخص معنوي او طبيعي تقديم الدعم النقدي للتموين للعاملين لديهم بدلا من الخزينة وتحدد الاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.