الجريدة الرسميةالعدد 4142ص 281010 آب 1996
المادة 3:
أ- يصرف الدعم النقدي عن مادة القمح لكل مواطن مستفيد بواقع (دينار واحد ومائتين وثمانين فلسا) شهريا باستثناء الذين
تصرف لهم مخصصات شهرية من صندوق المعونة الوطنية حيث يصرف لكل مستفيد منهم مبلغ( دينارين وثمانين فلسا ) شهريا وفق
الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على الدوائر والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والاداري تحمل تقديم الدعم النقدي للتموين المنصوص عليه في
المادة( 3) من هذا النظام للعاملين لديها.
ج- يصرف الدعم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام من المخصصات التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة سنويا،
ومن المخصصات التي يتم رصدها في موازنات الدوائر والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والاداري.