التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4142، ص 2810
نُشر
10 آب 1996
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4142، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1996 )ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2: يتم اعتماد الدعم النقدي المباشر عن مادة القمح او اي مادة تموينية اخرى يوافق عليها مجلس الوزارء بدلا من الدعم غير المباشر لهذه المادة.

المادة 3

المادة 3: أ- يصرف الدعم النقدي عن مادة القمح لكل مواطن مستفيد بواقع (دينار واحد ومائتين وثمانين فلسا) شهريا باستثناء الذين تصرف لهم مخصصات شهرية من صندوق المعونة الوطنية حيث يصرف لكل مستفيد منهم مبلغ( دينارين وثمانين فلسا ) شهريا …

المادة 4

المادة 4: يجوز للشركات المساهمة العامة والشركات والمؤسسات لاخرى او اي شخص معنوي او طبيعي تقديم الدعم النقدي للتموين للعاملين لديهم بدلا من الخزينة وتحدد الاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5: يستفيد من الدعم النقدي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة.

المادة 6

المادة 6: يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 7

المادة 7: لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية