الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996
تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ولها في سبيل ذلك القيام
بما يلي:-
أ- اتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون
وقوعها.
ب- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.
ج- المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها.
د- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها.
هـ- ترخيص الجمعيات العادية والهيئات المماثلة وتسجيلها والاشراف على الانتخابات التي تجري فيها
و- تسجيل الاحزاب السياسية وترخيصها
ز- الترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة فيها.
ح- تنظيم ومراقبة عملية الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واقتنائها وحملها واصدار الرخص اللازمة لذلك.
ط- المشاركة في وضع السياسة العامة لتنظيم السير على الطرق في المملكة واصدار التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات.
ي- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال واوجه النشاط المتعلقة به في جميع القطاعات
ك- الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية.
ل- النظر في طلبات الحصول على الجنسية الاردنية والتجنس بها والتخلي عنها واصدار التنسيبات والتوصيات المتعلقة بها.
م- الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم اليها او اقامتهم فيها.