التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها. ب- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به. ج- المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها. د- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها. هـ- ترخيص الجمعيات العادية والهيئات المماثلة وتسجيلها والاشراف على الانتخابات التي تجري فيها و- تسجيل الاحزاب السياسية وترخيصها ز- الترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة فيها. ح- تنظيم ومراقبة عملية الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واقتنائها وحملها واصدار الرخص اللازمة لذلك. ط- المشاركة في وضع السياسة العامة لتنظيم السير على الطرق في المملكة واصدار التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات. ي- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال واوجه النشاط المتعلقة به في جميع القطاعات ك- الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية. ل- النظر في طلبات الحصول على الجنسية الاردنية والتجنس بها والتخلي عنها واصدار التنسيبات والتوصيات المتعلقة بها. م- الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم اليها او اقامتهم فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية