التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1252
نُشر
16 نيسان 1996
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور غير ساري

رقم 22 لسنة 1996 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252، نُشر في 16 نيسان 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية الامين العام: الامين العام للوزارة اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بموجب هذا …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها. ب- …

المادة 4

يرتبط المذكورون تاليا بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ- مدير الامن العام. ب- مدير الدفاع المدني العام. ج- المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات …

المادة 5

يرتبط المذكورون تاليا بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب احكام هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها:- ا- الامين العام. ب- المحافظون. ج- المستشار القانوني للوزارة . د- اي مستشار آخر يقرر الوزير …

المادة 6

أ- ينشأ في مركز الوزارة المديريات التالية: 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب. 3- مديرية شؤون الاحزاب. 4- مديرية الرقابة الداخلية. 5- مديرية السلامة العامة. 6- مديرية شؤون السير والترخيص. 7- مديرية الشؤون …

المادة 7

يكون كل من المدير ورئيس الديوان مرتبطا بالامين العام ومسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به كما يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطا بمديرها ومسؤولا امامه مباشرة عن ادارة القسم وحسن سير العمل فيه.

المادة 8

أ- يشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة التخطيط على النحو التالي ):- 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام عضوا 3- المحافظون اعضاء. 4- مدير الامن العام عضوا 5- مدير الدفاع المدني العام عضوا 6- مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة عضوا ب- …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديدالمهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة والاقسام والشعب التابعة لها بما في ذلك الصلاحيات المخولة لمديري المديريات. ب- وصف اعمال الموظفين في مركز …

المادة 10

يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية ) رقم -6- لسنة 1984 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية