الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديدالمهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة والاقسام والشعب التابعة لها بما في ذلك الصلاحيات المخولة
لمديري المديريات.
ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
ج- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان التي يشكلها الوزير والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها والنصاب
القانوني لها واتخاذ توصياتها.
د- تحديد العلاقة بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة واساليب الاتصال بها والتنسيق بينها.