التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديدالمهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة والاقسام والشعب التابعة لها بما في ذلك الصلاحيات المخولة لمديري المديريات. ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها. ج- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان التي يشكلها الوزير والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لها واتخاذ توصياتها. د- تحديد العلاقة بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة واساليب الاتصال بها والتنسيق بينها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية