التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997

المادة 4: أ- يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية ، ويكون برتبة امين عام. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية التي تؤهله للقيام بالافتاء. ج- يشترط في المفتي ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية