التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 17 لسنة 1997 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام الافتاء لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الدائرة: …

المادة 3

المادة 3: أ- ينشأ في الوزارة دائرة تسمى (دائرة الافتاء العام) يتولى المفتي العام ادارة شؤونها ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الدائرة وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط المفتي في المحافظة بالمفتي العام ويكون مسؤولا امامه عن …

المادة 4

المادة 4: أ- يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية ، ويكون برتبة امين عام. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية …

المادة 5

المادة 5: أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الافتاء) ويشكل على النحو التالي: 1- قاضي القضاة رئيسا 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية. عضوا 4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا 5- خمسة من العلماء المختصين …

المادة 6

المادة 6: أ- يتولى مجلس الافتاء الصلاحيات والمهام التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج …

المادة 7

المادة 7: يمنح رئيس واعضاء مجلس الافتاء مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 8

المادة 8: أ- يعين المفتي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء بعد اجتياز المسابقة التي يجريها ويتم تنظيمها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب- للوزير في الحالات الخاصة وبناء على تنسيب مجلس الافتاء ان يعين المفتي دون ان يشترك في …

المادة 9

المادة 9: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يصرف للمفتي علاوة افتاء مقدارها(60%) من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوات التي يستحقها.

المادة 10

المادة 10: أ- يصدر المفتي العام الفتاوي الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى مجلس الافتاء الامور التي تقع ضمن اختصاصه. ب- تدون في سجل خاص الفتاوي التي تصدر عن مجلس الافتاء والمفتي العام. ج- يختص المفتي باصدار الفتاوي الشرعية في …

المادة 11

المادة 11: تصدر جميع الفتاوي الشرعية دون مقابل ولا يستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المادة 12

المادة 12: أ: تتكون الدائرة من المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الفتوى. 2- مديرية التوثيق والعلاقات العامة. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- للوزير بناء على تنسيب المفتي العام احداث أي مديرية جديدة في الدائرة او الغاء أي مديرية …

المادة 13

المادة 13: للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المهام والواجبات المنوطة بأي مديرية والاقسام التابعة لها وصلاحية المسؤولين عنها ووصف اعمال الموظفين في الدائرة وواجباتهم.

المادة 14

المادة 14: يلغى أي نص او حكم في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية