التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997

المادة 5: أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الافتاء) ويشكل على النحو التالي: 1- قاضي القضاة رئيسا 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية. عضوا 4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا 5- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية. اعضاء ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية وان تكون له بحوث وانتاج في العلوم الشرعية. ج- يجتمع مجلس الافتاء مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل على ان يكون رئيسه او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه د- لمجلس الافتاء دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بارائهم فيه دون ان يكون لأي منهم حق التصويت. هـ- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا لمجلس الافتاء يتولى اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين القرارات التي تصدر عنه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية