التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997

المادة 6: أ- يتولى مجلس الافتاء الصلاحيات والمهام التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية. 4- اصدار الفتاوي الشرعية في الامور التي تعرض عليه. 5- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها. ب- لمجلس الافتاء الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الاوقاف.

الإحالة

المادة 6 من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية