الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997
المادة 6:
أ- يتولى مجلس الافتاء الصلاحيات والمهام التالية:-
1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة.
2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب
الفقهية.
4- اصدار الفتاوي الشرعية في الامور التي تعرض عليه.
5- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
ب- لمجلس الافتاء الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الاوقاف.