الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997
المادة 10:
أ- يصدر المفتي العام الفتاوي الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى مجلس الافتاء الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوي التي تصدر عن مجلس الافتاء والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوي الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى
الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوي التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ- يلتزم المفتي العام والمفتون بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي
اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.