التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997

المادة 12: أ: تتكون الدائرة من المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الفتوى. 2- مديرية التوثيق والعلاقات العامة. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- للوزير بناء على تنسيب المفتي العام احداث أي مديرية جديدة في الدائرة او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها مع غيرها من المديريات.

الإحالة

المادة 12 من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية