التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997

المادة 8: أ- يعين المفتي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء بعد اجتياز المسابقة التي يجريها ويتم تنظيمها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب- للوزير في الحالات الخاصة وبناء على تنسيب مجلس الافتاء ان يعين المفتي دون ان يشترك في المسابقة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يكون ذلك الشخص قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في العلوم الشرعية منذ خمس سنوات على الاقل. 2- ان يجتاز الامتحان الشفوي الذي يجريه مجلس الافتاء له. 3- ان يكون مشهودا له بالمقدرة على الافتاء ،وحسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 8 من نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية