الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171915 نيسان 1997
المادة 8:
أ- يعين المفتي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء بعد اجتياز المسابقة التي يجريها ويتم تنظيمها وفقا
للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ب- للوزير في الحالات الخاصة وبناء على تنسيب مجلس الافتاء ان يعين المفتي دون ان يشترك في المسابقة المنصوص عليها
في الفقرة( أ) من هذه المادة ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يكون ذلك الشخص قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في العلوم الشرعية منذ خمس سنوات على الاقل.
2- ان يجتاز الامتحان الشفوي الذي يجريه مجلس الافتاء له.
3- ان يكون مشهودا له بالمقدرة على الافتاء ،وحسن السيرة والسلوك.