نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4139، ص 2601
- نُشر
- 1 آب 1996
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601)
حياة القانون
نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 34 لسنة 1996 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601، نُشر في 1 آب 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية مقلع:اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها. معادن: جميع المواد …
المادة 3
المادة 3: تستوفي السلطة الرسوم التالية: أ- ترخيص المقالع وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي: صنف المقلع والمواد الحجرية رسم ترخيص المقلع السنوي او تجديده للدونم الواحد - دينار كسارات ثابتة وكسارات متحركة -ركام- 50 وحجر دبش ورمل صخري …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.