التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4139، ص 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4139ص 26011 آب 1996

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية مقلع:اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها. معادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المتعلقة بالبناء او رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. الرخام الخام: اي حجر جرانيتي او متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش. التنقيب:اي عمل يتعلق بالبحث والتحري عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة. الرخام المصنع: اي حجر جرانيتي او متحول تم نشره على شكل الواح بسمك لا يزيد على اربعة سنتمترات او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو. كسر الرخام:نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم ولا يتجاوز طول القطعة الواحدة منه ثلاثين سنتمتراً. بلوكات الرخام: كتل رخامية يزيد طول القطعة الواحدة منها على ثلاثين سنتمتراً وقابلة للنشر.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية