الجريدة الرسميةالعدد 4139ص 26011 آب 1996
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
السلطة: سلطة المصادر الطبيعية
مقلع:اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها.
معادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها
المتعلقة بالبناء او رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام.
الرخام الخام: اي حجر جرانيتي او متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة
للنشر وكذلك الدبش.
التنقيب:اي عمل يتعلق بالبحث والتحري عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما
في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.
الرخام المصنع: اي حجر جرانيتي او متحول تم نشره على شكل الواح بسمك لا يزيد على اربعة سنتمترات او تصنيعه على شكل
بلاط او موزايكو.
كسر الرخام:نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم ولا يتجاوز طول
القطعة الواحدة منه ثلاثين سنتمتراً.
بلوكات الرخام: كتل رخامية يزيد طول القطعة الواحدة منها على ثلاثين سنتمتراً وقابلة للنشر.