التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4139، ص 2601
نُشر
1 آب 1996
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري

رقم 34 لسنة 1996 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601، نُشر في 1 آب 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم المقالع والتعدين رقم 44 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية مقلع:اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها. معادن: جميع المواد …

المادة 3

المادة 3: تستوفي السلطة الرسوم التالية: أ- ترخيص المقالع وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي: صنف المقلع والمواد الحجرية رسم ترخيص المقلع السنوي او تجديده للدونم الواحد - دينار كسارات ثابتة وكسارات متحركة -ركام- 50 وحجر دبش ورمل صخري …

المادة 4

المادة 4: على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير اي نوع من انواع المواد الحجرية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز شهادة من السلطة تفيد بانه تم دفع الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها.

المادة 5

المادة 5: يلغى - نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج - رقم 3 لسنة 1976.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية