التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3965، ص 3295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3965ص 32952 أيار 1994

المادة 3: يلغى - نظام الرقابة المترولوجية القانونية - رقم - 58 - لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية