نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3965، ص 3295
- نُشر
- 2 أيار 1994
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
النظام الوطني للقياس غير ساري
رقم 48 لسنة 1996 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3295، نُشر في 2 أيار 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون المواصفات والمقاييس
رقم 15 لسنة 1994غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (النظام الوطني للقياس لسنة 1996 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وحدات القياس القانونية المعتمدة بما في ذلك تنظيم اعمال القياس واجراءاته في
المملكة والاشراف عليها.
المادة 3
المادة 3: يلغى - نظام الرقابة المترولوجية القانونية - رقم - 58 - لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.
اسأل مساعدك عن النظام الوطني للقياس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.