التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف

المادة 43من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي. ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها. د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة وارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها. هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو اقليمي داخل الحرم الجامعي. و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية