الفصل الثامن
واجبات الموظف
المادة 42-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة، وعليه:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 42من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 42 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.