1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية أوالجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ،فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل.
2- وأما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 ) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة
التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال ،على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه ،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 59من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 59 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.