التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997

غير ساري
المواد
75
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 33 لسنة 1997 · 75 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (25)ساري
يحلّ محلّنظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- يطبق نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 1997 على موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا حتى صدور نظام خاص بموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملا باحكام المادة السادسة من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا رقم 31 لسنة 1986. 2- يتضح من احكام المادتين (1986
1- لا تعتبر التوصية قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا، لان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه. 2- الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة اثارتها دون طلب من الخصوم. 3- يعتبر قرار تأخير ترفيع الموظف قرارا اداريا صد رقم 259 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في الجامعة الاردنية لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام قسمان:- ا- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم …

المادة 5

ا- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات. …

الفصل الثانيفئات الموظفين

المادة 6

المادة6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها ا لا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى بالاضافة الى …

المادة 7

ا- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب من …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع …

المادة 9

يجوز تعيين غيرالاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج ، د ، هـ ، و ) من المادة السابقة ، علىان يراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في …

المادة 10

ا- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الىالمرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وتشكل هذه اللحنة من:- 1- نائب الرئيس للشؤون الادارية …

المادة 11

أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات الادارية بتوصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني و مدير الوحدة وتنسيب من اللجنة وقرار من الرئيس او من …

المادة 12

ا- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس ب- يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او …

المادة 13

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التعديل مهما كانت …

المادة 14

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين من نهاية مدة …

المادة 15

عند تعيين الموظف يجوز أن تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي: أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة …

المادة 16

إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز تعديل وضعه على ضوء المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
الفصل الرابعالترفيع والحوافز التشجيعية

المادة 17

المادة 17- أ- مع مراعاة أحكام المادة (6 )من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- …

المادة 18

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب، اذا توافرت فيه الشروط التالية: أ- توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن …

المادة 19

يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ،على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة …

الفصل الخامسالنقل والانتداب والوكالة والإعارة

المادة 21

النقل المادة 21- أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس ، أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل …

المادة 22

المادة 22- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة، ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في …

المادة 23

يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاواته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض …

المادة 24

الوكالة المادة 24- إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة ويكون ذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 25

الأعارة المادة 25- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة …

المادة 26

للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من هذا النظام.
الفصل السادسالإجازات السنوية والإضطرارية والإجازات دون راتب

المادة 27

المادة 27- أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- (30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية. 2-( 21 )يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ …

المادة 28

إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 29

تمنح الإجازة على الوجه التالي: 1- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. 2- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 30

أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات …

المادة 31

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الندب الخارجي بإجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 32

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على (21 …

المادة 33

للرئيس بتنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما، على أن لا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 34

تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.

المادة 35

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
الفصل السابعالإجازات المرضية

المادة 36

المادة 36- أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو مدير الوحدة المختص، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من …

المادة 37

يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: أ- راتبه كاملا مع نصف العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي …

المادة 38

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص …

المادة 39

أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل …

المادة 40

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي: - 1- …

المادة 41

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أن لا تقل المدة التي تقع من اجازة الأمومة بعد الولادة …

الفصل الثامنواجبات الموظف

المادة 42

المادة 42- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه: أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر …

المادة 43

يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو …

الفصل التاسعالتقارير السنوية وتقييم الأداء

المادة 44

المادة 44- أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية: (ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، …

المادة 45

تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ،وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 46

أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب- يوجه انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف. د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف …

المادة 47

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.
الفصل العاشرالإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 48

المادة 48- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أوأخل …

المادة 49

تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية: - أ- لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (48) على …

المادة 50

أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي …

المادة 51

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 52

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الأعضاء فيه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.

المادة 53

أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة. ب- …

المادة 54

للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 55

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 56

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل إيصال …

المادة 57

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 58

أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها …

المادة 59

1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أوالجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ،فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن …

المادة 60

يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.
الفصل الحادي عشرانتهاء خدمة الموظف

المادة 61

المادة 61- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- إتمام الخامسة والستين من العمر. ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الجنسية الأردنية. هـ- فقد الوظيفة. و- …

المادة 62

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديممها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول …

المادة 63

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشر أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 64

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 2 و 4 و 5 و 6 ) من الفقرة ( أ) من المادة( 48) من هذا النظام.

المادة 65

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- إذا حكم عليه من …

المادة 66

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
الفصل الثاني عشرأحكام عامة

المادة 67

الفصل الثاني عشر أحكام عامة المادة 67- يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 68

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 69

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 70

تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الراوتب والعلاوات المعمول به.

المادة 71

يطبق هذا النظام على العاملين في مستشفى الجامعة إلى أن يصدر نظام خاص بهم.

المادة 72

يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة نائبه للشؤون الإدارية وعضوية ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتتولى هذه اللجنة إجراءات نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا …

المادة 73

يلغى نظام موظفي الجامعة رقم( 18) لسنة 1978 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم( 2773) الصادر بتاريخ 1978/4/1 وجميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 74

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 75

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية