أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أن لا تقل المدة التي تقع من اجازة الأمومة
بعد الولادة عن ستة أسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لاجازاتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على فترة أو فترات
بقصد إرضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية. وفي جميع الاحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ
انتهاء اجازة الأمومة، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الإجازات المرضية
المادة 41من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.