التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 5: يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:- أ- الامين العام. ب- مساعدي الامين العام. ج- المستشارين. د- مكتب الوزير. هـ- مكتب الامين العام. و- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية. 2- مديرية الاسرة والطفولة. 3- مديرية الدفاع الاجتماعي. 4- مديرية شؤون المعوقين. 5- مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي. 6- مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة. 7- المنظمات والعلاقات الدولية. 8- مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية. 9- مديرية الشؤون الادارية. 10- مديرية الشؤون المالية. 11- مديرية الشؤون القانونية. 12- مديرية الرقابة الداخلية. ز- المديريات والمكاتب في المحافظات والألوية.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية