التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 6: أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولاً أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية. 3- مدير مكتب الوزير. 4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن ادارة شؤون المديرية او المكتب او العمل الذي يكلف به وعن حسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الامين العام. 2- المستشارين. 3- مدير مديرية الشؤون الادارية. 4- مدير مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي. 5- مدير مديرية المنظمات والعلاقات الدولية. 6- مدير مديرية الشؤون القانونية. 7- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية او الكلية المرتبطة به. ج- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون تنمية المجتمعات المحلية:- - مدير مديرية تنمية المجتمعات المحلية. ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته. د- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون الرعاية الاجتماعية:- 1- مدير مديرية الاسرة والطفولة 2- مدير مديرية شؤون المعوقين 3- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام الموكولة اليه في مديريته. هـ- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون المالية والتخطيط:- 1- مدير الشؤون المالية. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة. 3- مدير مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية. ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن أدارة شؤون مديريته وعن حسن سير العمل فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية