الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997
المادة 6:
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام
ويكون مسؤولاً أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
3- مدير مكتب الوزير.
4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن ادارة شؤون المديرية او المكتب او العمل الذي
يكلف به وعن حسن سير العمل فيه.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام.
2- المستشارين.
3- مدير مديرية الشؤون الادارية.
4- مدير مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي.
5- مدير مديرية المنظمات والعلاقات الدولية.
6- مدير مديرية الشؤون القانونية.
7- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية او الكلية المرتبطة به.
ج- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون تنمية المجتمعات المحلية:-
- مدير مديرية تنمية المجتمعات المحلية.
ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته.
د- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون الرعاية الاجتماعية:-
1- مدير مديرية الاسرة والطفولة
2- مدير مديرية شؤون المعوقين
3- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام الموكولة اليه في مديريته.
هـ- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون المالية والتخطيط:-
1- مدير الشؤون المالية.
2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة.
3- مدير مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن أدارة شؤون مديريته وعن حسن سير العمل فيها.