الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997
المادة 5:
يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:-
أ- الامين العام.
ب- مساعدي الامين العام.
ج- المستشارين.
د- مكتب الوزير.
هـ- مكتب الامين العام.
و- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية.
2- مديرية الاسرة والطفولة.
3- مديرية الدفاع الاجتماعي.
4- مديرية شؤون المعوقين.
5- مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي.
6- مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة.
7- المنظمات والعلاقات الدولية.
8- مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية.
9- مديرية الشؤون الادارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الشؤون القانونية.
12- مديرية الرقابة الداخلية.
ز- المديريات والمكاتب في المحافظات والألوية.