التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: الامين العام للوزارة. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او في المحافظات او الالوية. المدير: مدير أي مديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية