الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997
المادة 3:
تهدف الوزارة الى تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم لاستثمار قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية
لهم وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية ومعالجتها والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الاجتماعي وتتولى الوزارة
القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:-
أ- تنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الامكانات المتاحة في المجتمع.
ب- تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل دور المشاركة الاهلية تلبية لاحتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية.
ج- المحافظة على تماسك الاسرة وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها.
د- المساهمة بالحد من اخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها.
هـ- توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع.
و- توفير البرامج والخدمات للمعوقين والعمل على تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.