التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 3: تهدف الوزارة الى تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم لاستثمار قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية ومعالجتها والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الاجتماعي وتتولى الوزارة القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:- أ- تنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الامكانات المتاحة في المجتمع. ب- تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل دور المشاركة الاهلية تلبية لاحتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية. ج- المحافظة على تماسك الاسرة وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها. د- المساهمة بالحد من اخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها. هـ- توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع. و- توفير البرامج والخدمات للمعوقين والعمل على تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية