التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات غير ساري

رقم 881 لسنة 1964 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام المسكرات لسنة 1958 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الفقرة (3) من رسوم المكوس الواردة في الجدول الملحق بقانون المسكرات رقم (51) لسنة 1953 باضافة بند سادس جديد اليها على الوجه التالي:- فلس ـــــــ 6- البيرة 5 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سنتمتر. 10 عن القارورة من سعة لا تزيد على …

اسأل مساعدك عن نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية