نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 234)
حياة القانون
نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات غير ساري
رقم 881 لسنة 1964 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تعدل الفقرة (3) من رسوم المكوس الواردة في الجدول الملحق بقانون المسكرات رقم (51) لسنة 1953 باضافة بند سادس جديد اليها على الوجه التالي:- فلس ـــــــ 6- البيرة 5 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سنتمتر. 10 عن القارورة من سعة لا تزيد على …
اسأل مساعدك عن نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.