نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 4220
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4220)
حياة القانون
نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات غير ساري
رقم 51 لسنة 1997 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4220، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب الشركات في الوزارة الموظفون: الموظفون في الوزارة
المادة 3
المادة 3- أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها كأتعاب للمراقب والموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع ويدفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوماً …
المادة 4
المادة 4- يدفع للمراقب من المبالغ المنصوص عليها في المادة -3- من هذا النظام بموافقة الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز الفا ومائتي دينار كما يدفع لكل موظف اشترك او انتدبه المراقب للاشراف على تلك الاجتماعات مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.