الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- يعين المدير العام لجنة ادارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين:-
1- اذا شغرت عضوية ثلثي اعضاء اللجنة يعين المدير العام اعضاء بدلا عنهم لاكمال المدة.
2-اذا خالفت اللجنة حكما من احكام قانون التعاون والانظمة الصادرة بمقتضاه او احكام النظام الداخلي للجمعية او قرارات
الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه اشعار خطي لها من المدير العام.
ب- على لجنة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوما على الاقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب
لجنة ادارة جديدة.