التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- يعين المدير العام لجنة ادارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين:- 1- اذا شغرت عضوية ثلثي اعضاء اللجنة يعين المدير العام اعضاء بدلا عنهم لاكمال المدة. 2-اذا خالفت اللجنة حكما من احكام قانون التعاون والانظمة الصادرة بمقتضاه او احكام النظام الداخلي للجمعية او قرارات الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه اشعار خطي لها من المدير العام. ب- على لجنة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوما على الاقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة ادارة جديدة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية