التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
نُشر
3 أيار 1998
المواد
32
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون غير ساري

رقم 13 لسنة 1998 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382، نُشر في 3 أيار 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة التعاونية الاردنية. المدير العام : المدير العام للمؤسسة. الجمعية : اي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

تأسيس الجمعية وتسجيلها المادة 3- أ- يتم تأسيس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد طلب التسجيل على الانموذج …

المادة 4

أ- يتولى المدير العام او من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع اعضاء اللجنة او مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام الداخلي في …

المادة 5

الجمعية ومركزها المادة 5- أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول اعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق اخرى على ان تبلغ المؤسسة بذلك. ب- يجوز تسجيل اكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية او مدينة على ان يتم التمييز بين اسماء هذه الجمعيات …

المادة 6

أ- يكون الانتساب الى الجمعية اختياريا مع مراعاة شروط العضوية واسباب فقدها وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي. ب- يسترد العضو قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات للجمعية وفقا …

المادة 7

أ- لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية. ب- اذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية او حصتهم من الدين المترتب …

المادة 8

الهيئة العامة المادة 8- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المؤسسين لها والمنتسبين اليها وتتولى الاشراف على اعمال الجمعية والقيام بالمهام التالية:- أ- التصرف بالاموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع او الرهن. ب- اقرار الميزانية …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي تقره اللجنة على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل …

المادة 10

اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير العام الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة.

المادة 11

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من اعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة او بناء على طلب من لجنة المراقبة على ان ينص قرار اللجنة او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع …

المادة 12

- تتولى ادارة الجمعية لجنة ادارة تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري وتحدد الانظمة الداخلية للجمعية عدد اعضاء اللجنة ومدة عملها على ان لا تزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات على اربع سنوات.

المادة 13

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولنظامها الداخلي. ب- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية. ج- اعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. د- اصدار …

المادة 14

أ- يعين المدير العام لجنة ادارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين:- 1- اذا شغرت عضوية ثلثي اعضاء اللجنة يعين المدير العام اعضاء بدلا عنهم لاكمال المدة. 2-اذا خالفت اللجنة حكما من احكام قانون …

المادة 15

تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتختهم الهيئة العامة من بين اعضاءها تكون مهمتهم مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.

المادة 16

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات …

المادة 17

أ- للمدير العام ان يعهد بقرار مباشر منه لموظف او اكثر من المؤسسة او بناء على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق والتفتيش على اعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الادارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور ان هناك اساءة تصرف …

المادة 18

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الارباح على اساس قيمة الاسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الارباح تعامل جميع الاسهم معاملة واحدة الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك ب- على كل جمعية ان تقتطع من ارباحها الصافية ما يلي: - 1- ما لا يقل عن …

المادة 19

لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية الا لغايات استثماره في اعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.

المادة 20

يحدد النظام الداخلي اجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من اعضاء الجمعية او على غيره.

المادة 21

يجوز ان يستفيد الافراد او الهيئات من غير الاعضاء من اعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 22

للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي اذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.

المادة 23

للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي على ان توثق قروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.

المادة 24

لا يجوز تحويل الاسهم التي يملكها أي عضو او التنازل عنها الا بعد موافقة اللجنة.

المادة 25

للجنة ان تطلب من الجهات القضائية المختصة القاء الحجز على اسهم واموال أي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له.

المادة 26

اندماج الجمعيات المادة 26- أ- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز اجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات الى الجمعية …

المادة 27

تصفية وحل الجمعيات المادة 27- يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في اي من الحالات التالية أ- اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين في هذا النظام. ب- اذا مارست نشاطا لم يرخص لها …

المادة 28

أ- اذا اصدر المدير العام قرارا بتصفية جمعية وفقا لاحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن اسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية بحيث لا …

المادة 29

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الاولويات التالية:- 1- اجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها. 2- المبالغ …

المادة 30

أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي الى المدير العام تقريرا نهائيا مشتملا على جميع الاجراءات التي قام بها في سياق عملية التصفية مرفقا به حسابا ختاميا بنتائج التصفية. ب- ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين …

المادة 31

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 32

يصدر مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية