الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتختهم الهيئة العامة من بين اعضاءها تكون مهمتهم مراقبة
سير اعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
الإحالة
المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.