الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- للمدير العام ان يعهد بقرار مباشر منه لموظف او اكثر من المؤسسة او بناء على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق
والتفتيش على اعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الادارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور ان هناك اساءة
تصرف بأموال الجمعية او املاكها فللمدير العام ان يحيل للمدعي العام او المحاكم المختصة اي عضو من اعضاء اللجنة ولجنة
المراقبة او مدقق حساباتها او احد موظفيها الحاليين او السابقين.
ب- يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بمن فيهم اعضاء اللجنة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة بأعمالها ان يقدم
الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.