الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
اندماج الجمعيات
المادة 26-
أ- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز اجراء
هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات الى الجمعية الموحدة.
ب- يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوما على الاقل لاتاحة الفرصة
لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم او تسجيل حقوقهم.
ج-تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول اموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات
المترتبة عليها للجمعية الجديدة.