الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من اعضاء لا يقل عددهم عن
(20%) من اعضاء الهيئة العامة او بناء على طلب من لجنة المراقبة على ان ينص قرار اللجنة او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة
العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحت غيرها في الاجتماع.
ب-1- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للامور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على ان تتضمن
الدعوة التعديل المقترح والاسباب الموجبة له.
2- تقدم التعديلات المقترح ادخالها على النظام الداخلي الى المدير العام على اربع نسخ بعد اقرارها من الهيئة العامة.
3- يصدر المدير العام موافقته او رفضه على ان يكون القرار بالموافقة على التعديل او الرفض معللا خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.
ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا
النظام ويشترط في ذلك مايلي:
1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.