التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- للمدير العام ان يعهد بقرار مباشر منه لموظف او اكثر من المؤسسة او بناء على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق والتفتيش على اعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الادارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور ان هناك اساءة تصرف بأموال الجمعية او املاكها فللمدير العام ان يحيل للمدعي العام او المحاكم المختصة اي عضو من اعضاء اللجنة ولجنة المراقبة او مدقق حساباتها او احد موظفيها الحاليين او السابقين. ب- يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بمن فيهم اعضاء اللجنة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة بأعمالها ان يقدم الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية