نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4277، ص 547
- نُشر
- 3 أيار 1998
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 547)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. مفتش العمل: مفتش العمل الذي يتم تعيينه بموجب احكام قانون العمل. المكتب : المكتب …
المادة 3
ينشأ المكتب بترخيص من الوزير ليتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان يكون المكتب شركة مساهمة عامة وان لا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار تساهم الحكومة او اي من مؤسساتها الرسمية العامة فيه بنسبة …
المادة 4
المادة 5
يتولى المكتب ايجاد فرص العمل للقوى الاردنية العاملة داخل المملكة وخارجها وتوفير العمالة الاردنية للجهات التي تطلبها وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بما يلي: أ- اعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص وخارجها وتسهيل …
المادة 6
تتولى الاجهزة الحكومية تسهيل اجراءات الاعارة او منح الاجازة دون راتب وعلاوات للراغبين من موظفيها الذين ينظم المكتب عقودا لهم للعمل لدى جهات القطاع الخاص داخل المملكة او القطاعين العام والخاص خارج المملكة.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يحدد الوزير السجلات ونماذج الوثائق المتعلقة بتنظيم اعمال المكتب وقيوده ونماذج العقود التي تبرم مع الافراد مقابل الخدمات التي يقدمها. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نماذج العقود التي يوقعها العامل او يوقعها المكتب بالنيابة …
المادة 10
أ- يقدم الطلب للاستفادة من خدمات المكتب حسب الانموذج المعتمد مقابل البدل المقرر. ب- يتم الاشتراك في الدورات والبرامج التي يعمل المكتب على عقدها او تسهيل عقدها للتدريب والتأهيل واعادة التأهيل وذلك مقابل بدل الخدمات المقرر.
المادة 11
يتقاضى المكتب من كل من يقوم بتوفير عمل له بدل الاتعاب والنفقات المقررة ويحسب هذا البدل على اساس نسبة من اجر العامل المتفق عليه ويحدد الوزير قيمة البدل او نسبته وللوزير تعديل هذه القيم والنسب وفقا لمتطلبات الظروف الاقتصادية وواقع سوق العمل.
المادة 12
المادة 13
يلتزم المكتب وكل من يمارس اعمال تشغيل الاردنيين خلافا لاحكام هذا النظام: أ- باعادة جميع المبالغ التي استوفاها من أي شخص دون وجه حق. ب- بالتعويض عن جميع الاضرار والخسائر التي نجمت عن مخالفته للالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقيات والعقود …
المادة 14
يلغى ترخيص المكتب اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار يصدره الوزير بعد اجراء التحقيق بالطريقة التي يراها مناسبة ، على انه يجوز له انذار المكتب لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لذلك قبل الغاء رخصته.
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.