التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998

يتولى المكتب ايجاد فرص العمل للقوى الاردنية العاملة داخل المملكة وخارجها وتوفير العمالة الاردنية للجهات التي تطلبها وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بما يلي: أ- اعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص وخارجها وتسهيل تشغيلهم ومتابعة الاجراءات المتعلقة بذلك. ب- القيام بالخدمات اللازمة لتلبية احتياجات اصحاب العمل من القوى العاملة. ج-التباحث والتفاوض ومتابعة الاجراءات القانونية اللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية في القطاعين العام والخاص لاغراض التشغيل ومخاطبتها لتوفير احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيل هذه القوى خارج المملكة واستفادتها من اي خدمات أخرى لها علاقة بمهام المكتب. د- المساهمة في اعداد برامج وخطط تشغيل العمال الاردنيين وتنفيذها بما في ذلك ما يلي: 1- تنظيم الحملات الاعلامية في مجال التشغيل. 2- التوجيه المهني للعمال وتقديم المشورة لهم في اختيار العمل المناسب. 3- اعداد برامج تدريب الباحثين عن العمل وتوفير التأهيل المناسب لهم. هـ- بناء نظام معلومات وتنظيم سجل يتضمن الكفاءات الاردنية الراغبة في الاستفادة من خدماته سواء في ذلك العاملة في الاجهزة الحكومية او في مؤسسات القطاع الخاص ام تلك التي تبحث عن عمل على ان تكون تلك المعلومات مصنفة حسب تخصصاتها ومؤهلاتها وخبراتها. و- اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل وتطوراته والامكانات المتوافرة فيه والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات العاملة في مجال التشغيل. ز- المساهمة في الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير العمل داخل مؤسسات العمل الاردنية وغير الاردنية وتقديم المساعدة الفنية والادارية لرفع كفاءة وانتاجية هذه المؤسسات. ح- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم وفقا للاجراءات المقررة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية