الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998
يتولى المكتب ايجاد فرص العمل للقوى الاردنية العاملة داخل المملكة وخارجها وتوفير العمالة الاردنية للجهات التي تطلبها
وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بما يلي:
أ- اعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص وخارجها وتسهيل تشغيلهم ومتابعة الاجراءات
المتعلقة بذلك.
ب- القيام بالخدمات اللازمة لتلبية احتياجات اصحاب العمل من القوى العاملة.
ج-التباحث والتفاوض ومتابعة الاجراءات القانونية اللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية في القطاعين العام والخاص لاغراض
التشغيل ومخاطبتها لتوفير احتياجاتها من القوى العاملة الاردنية وتنظيم تشغيل هذه القوى خارج المملكة واستفادتها من
اي خدمات أخرى لها علاقة بمهام المكتب.
د- المساهمة في اعداد برامج وخطط تشغيل العمال الاردنيين وتنفيذها بما في ذلك ما يلي:
1- تنظيم الحملات الاعلامية في مجال التشغيل.
2- التوجيه المهني للعمال وتقديم المشورة لهم في اختيار العمل المناسب.
3- اعداد برامج تدريب الباحثين عن العمل وتوفير التأهيل المناسب لهم.
هـ- بناء نظام معلومات وتنظيم سجل يتضمن الكفاءات الاردنية الراغبة في الاستفادة من خدماته سواء في ذلك العاملة في
الاجهزة الحكومية او في مؤسسات القطاع الخاص ام تلك التي تبحث عن عمل على ان تكون تلك المعلومات مصنفة حسب تخصصاتها
ومؤهلاتها وخبراتها.
و- اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل وتطوراته والامكانات المتوافرة فيه والتنسيق في ذلك مع جميع الجهات العاملة
في مجال التشغيل.
ز- المساهمة في الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير العمل داخل مؤسسات العمل الاردنية وغير الاردنية وتقديم المساعدة
الفنية والادارية لرفع كفاءة وانتاجية هذه المؤسسات.
ح- تنفيذ حملات اعلامية لدعوة الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم وفقا للاجراءات المقررة.