التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2054
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 20541 أيلول 1987

أ - تطبق جامعة اليرموك نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة الاردنية. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة أ من هذه المادة تمارس الجهات المختصة في جامعة اليرموك الصلاحيات والمهام الموكولة للجهات المختصة المماثلة لها في نظام الانتقال والسفر في الجامعة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية