التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 986
نُشر
1 كانون الثاني 1989
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 986)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام الشركات المعفاة لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب الشركات في الوزارة

المادة 3

المادة 3: للوزير ان يوافق على تأسيس شركة معفاة اردنية الجنسية لممارسة اي عمل من الاعمال خارج المملكة ، شريطة ان تؤخذ الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي الاردني اذا كانت الشركة ستمارس اعمال البنوك او الشركات المالية او شركات …

المادة 4

المادة 4: تخضع الشركة المعفاة لاحكام قانون الشركات المعمول به في الامور والحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5: أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المعفاة على الانموذج الرسمي المقرر مرفقا بما يلي: 1- عقد تأسيس الشركة. 2-نظامها الاساسي. 3-قائمة باسماء مؤسسيها. 4- نسخة من الوكالة التي يفوض المؤسسون بموجبها من بينهم من ينوب عنهم في اتمام اجراءات تأسيس …

المادة 6

المادة 6: يوقع كل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او امام من يفوضه بذلك ويجوز توقيع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي على ذلك الوجه امام الكاتب العدل ولكل مؤسس توكيل غيره من المؤسسين بالتوقيع نيابة عنه على عقد …

المادة 7

المادة 7: أ- يدرس المراقب طلب التأسيس في ضوء البيانات المرفقة به، وعليه ان يقدم تنسيبه المعلل الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه. ب- يصدر الوزير قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم تنسيب المراقب بشأن الطلب اليه.

المادة 8

المادة 8: بعد موافقة الوزير على تأسيس الشركة المعفاة يتولى المراقب اتمام اجراءات التسجيل ونشر الاعلان عنها بعد ان يقوم مؤسسوها بما يلي: أ- دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تقديم الوثائق البنكية وغيرها التي تثبت ان المؤسسون قد …

المادة 9

المادة 9: تخضع الشركة المعفاة بعد تسجيلها على الوجه المنصوص عليه في هذا النظام لاجراءات المراقبة التي يمارسها المراقب تجاه الشركات الاخرى في المملكة بالاضافة الى التحقق مما يلي: أ- انها لا تمارس اي عمل من اعمالها في المملكة. ب- انها تستثمر …

المادة 10

المادة 10: على الشركة المعفاة ان تمسك القيود والسجلات الخاصة باعمالها الادارية والمالية في المملكة وبالاعمال التي تمارسها خارجها.

المادة 11

المادة 11: يترتب على الشركة المعفاة قبل تسجيلها والتصريح لها بالشروع في اعمالها تقديم ضمانة نقدية او كفالة مالية بنكية غير محددة المدة وغير مشروطة بالقيمة التي يقرر الوزير نسبتها من رأس المال وذلك تأمينا لتغطية اي التزامات او حقوق …

المادة 12

المادة 12: على الشركة المعفاة ان تتخذ لها اسما يوافق عليه الوزير على ان يقترن بعبارة (شركة اردنية معفاة ، ويدرج اسمها في جميع اوراقها ووثائقها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص فيها.

المادة 13

المادة 13: للهيئة العامة للشركة المعفاة عقد اجتماعاتها خارج المملكة على ان تزود كلا من المراقب ومدقق حسابات الشركة بنسخة من الدعوة الى اي اجتماع من تلك الاجتماعات قبل عقده ، دون ان يؤثر ذلك على قانونية الاجتماع الذي تم على هذا الوجه.

المادة 14

المادة 14: أ- تستوفي الوزارة من مؤسسي الشركة المعفاة عند تسجيلها الرسم التالي: 1- 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة. 2- 1000 الف دينار اذا كانت شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة. ب- يدفع الرسم المنصوص عليه في …

المادة 15

المادة 15: يجب على الشركة المعفاة ان تستخدم من الاردنيين ما لا يقل عن نصف الاشخاص العاملين لديها في المملكة ، وذلك تحت طائلة اعتبارها مرتبكة لمخالفة جسيمة لاحكام قانون الشركات المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية