التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3784، ص 1871
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3784ص 18712 تشرين الثاني 1991

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات أو الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين: دينار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة 4 من القانون. 20 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة 5 من القانون. 40 3- طلب التجنس بموجب المادة 12 من القانون. 50 4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة 16 من القانون. 50 5- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 15 و 17 من القانون. 100 6- رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة 4 من القانون. 60 7- رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة 5 من القانون. 200 8- طلب العودة الى الجنسية الاردنية من قبل من تخلى عن جنسيته الاردنية بموجب المادة 17 من القانون. 200 9- طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة 8 من القانون. 100 10- طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة 8 من القانون. 200 11- رسم شهادة التجنس بموجب المادة 12 من القانون. 200

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3784، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية