نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3784، ص 1871
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1991
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3784، ص 1871)
حياة القانون
نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية غير ساري
رقم 30 لسنة 1991 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3784، ص 1871، نُشر في 2 تشرين الثاني 1991
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات أو الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين: دينار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- طلب …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.