التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3784، ص 1871
نُشر
2 تشرين الثاني 1991
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 رقم 30 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3784، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية غير ساري

رقم 30 لسنة 1991 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3784، ص 1871، نُشر في 2 تشرين الثاني 1991

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رسوم الجنسية رقم 46 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات أو الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين: دينار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- طلب …

المادة 3

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم 46 لسنة 1978 م.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية