الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999
المادة (10) تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين و الموظفين العلاوتان التاليتان:
أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير وديناران عن كل ولد و حتى الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة و
لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:
1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل.
2-عن الاولاد الذين أكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتباً اساسياً مقداره (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتباً اساسياً من (50) ديناراً الى (129) دينارا.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (49) دينارا فما دون.