نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4389، ص 4325
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1999
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية غير ساري
رقم 74 لسنة 1999 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة (2) تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:- أ- اعضاء هيئة التدريس الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 574 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 …
المادة 3
المادة (3) أ- تصرف مكافاة العمل الإضافي لعضو هيئةالتدريس المتفرغ زيادة على عبئه التدريسي او المحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك علىالنحو التالي:- 1- المحاضر برتبة أستاذ او ما يعادلها 18 دينارا 2- المحاضر برتبة أستاذ مشارك او …
المادة 4
المادة (4) أ- يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي: - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 دينارا - عميد الكلية الجامعية 125 دينارا - مدير الوحدة الادارية ، ونائب العميد في 75 دينارا - الكلية …
المادة 5
المادة (5) يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات إدارية ولأعضاء الهيئة التدريسية وللموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:- - رئيس مجلس الامناء 70 دينارا - عضو مجلس الامناء 60 دينارا - نائب الرئيس ، وعميد الكلية الجامعية ، 50 دينارا ومدير …
المادة 6
المادة (6) تصرف شهريا علاوة جامعة لاعضاء هيئة التدريس والموظفين علىالنحو التالي:- 1- المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 150 دينارا 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 125 دينارا 3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 115 …
المادة 7
المادة (7) تصرف شهريا علاوة اضافية للموظفين بنسبة 40% للذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة و25% لمن لم يكملوا هذه المدة على أن تؤخذ بعين الاعتبار لغايات هذه المادة الخبرات التي تزيد على سنتين والتي اكتسبها في أي جامعة اخرى
المادة 8
المادة (8) أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:- 1-(130 % ) من …
المادة 9
المادة 10
المادة (10) تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين و الموظفين العلاوتان التاليتان: أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير وديناران عن كل ولد و حتى الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة و لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من …
المادة 11
المادة (11) لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية بالقيام بالتدريس او البحث العلمي او باي عمل آخر فيها حسب مقتضى الحال وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او في اثناء اجازته وذلك مقابل …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.